القانون الأساسي للجمعية

جمعية مزكوط للتنمية و التضامن الإجتماعي

صــــــــــاكــــــــــة

بسم الله الرحمان الرحيم

 (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

القانون الأساسي

 

 الباب الأول : التأسيس – الإسم-المقر-المدة

 التأسيس:الفصل الأول

 03 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 :1.58.376الصادر بتاريخ:-طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم

و للظهائر التي غيرته و تممته وكذا أحكام الظهير الشريف رقم 1.73.283الصادر بتاريخ 06 ربيع الأول 1393 الموافق  تم تأسيس جمعية للتنمية و التضامن الإجتماعي بصاكة المركز . ,ل 10 أبريل 1973

 الإسم:الفصل الثاني

 جمعية مزكوط  للتنمية و التضامن الإجتماعي .:تحمل الجمعية إسم

 المقر:الفصل الثالث

 و يمكن أن ينقل هذا المقر إلى أي مكان اَخر بموجب قرار يتخذه المكتب المسير .,يوجد مقر الجمعية بصاكة المركز

 المدة:الفصل الرابع

تأسست الجمعية لمدة غير محددة.

الأهداف و الوسائل:الباب الثاني

 الأهداف:الفصل الخامس

تسعى بشكل عام إلى تحقيق المنفعة العامة في جميع المجالات و الميادين,أهداف الجمعية تنموية  و تضامنية

:و من ذلك

◊ إنجاز مشاريع تنموية و أوراش إجتماعية ذات أبعاد إقتصادية و بيئية . و القيام بكل ما من شأنه المساهمة في تحسين الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية للساكنة و كذا الأنشطة المدرة للدخل.

◊ إنشاء و صيانة المرافق ذات النفع العام.

◊المشاركة في تحديد و إنجاز و متابعة المشاريع و البرامج المتعلقة بالتنمية الإقتصادية و الإجتماعية بالمنطقة.

◊ العمل على تأهيل المنطقة بشتى الوسائل و الإمكانيات المتاحة للنهوض بالمجال السياحي وكذا التعريف بالمنطقة محليا و جهويا.

بالتنسيق مع جل المؤسسات الحكومية و غير ,فنيا و مهنيا ,رياضيا,إجتماعيا,◊ النهوض بالطفولة و الشباب ثقافيا

الحكومية داخل و خارج أرض الوطن.

◊ مساعدة و تأهيل الفئات الإجتماعية المعوزة و الإعتناء بشؤون الفئات في وضعية صعبة و ذوي الإحتباجات الخاصة

( المعوقين.الأرامل.اليتامى.العجزة...إلخ)

◊ تفعيل دور المرأة في مسلسل التنمية و الإعتناء بحقوق الطفل و توطيد دعائم الوحدة الأسرية.

◊ العمل على استقطاب المؤسسات و المراكز ذات المنفعة السوسيوثقافية و الرياضية منها و كذا مرافق التكوين المهني و الحرفي.

◊ المساهمة في تنمية شعور الفرد بالإنتماء إلى الوطن و الأمة.

◊ ترسيخ الثقافة العمرانية و البيئية من خلال الحث على الإهتمام بالمحيط البيئي و الإعتناء بالطابع الحضاري و الجمالية العمرانية.

◊ العمل على حماية الثروة الغابوية مع تكثيف الجهود الرامية إلى تنميتها و تنويعها.

◊ نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع والقيام بحملات طبية بشراكة مع ذوي الإختصاص في هذا المجال.

◊ العمل على تقديم المساعدة و العناية اللازمة للمرضى اللذين يعانون من الأمراض المزمنة.

◊ فك العزلة عن العالم القروي و العمل على تنمية القطاع الفلاحي وكذا الصناعة التقليدية.

 الوسائل:الفصل السادس

:تستعمل الجمعية للتعريف بأنشطها و تحقيق أهدافها كل الوسائل القانونية و أدوات الإعلام و التواصل المتاحة و منها

◊ التواصل و التعاون و التنسيق و الشراكة مع الفعاليات و المؤسسات الحكومية و غير الحكومية و الوطنية و الأجنية ذات الأهداف المشتركة.

 عروض و أوراش تأهيلية و دراسات ,ملتقيات,دورات توعوية و حملات تحسيسية ,◊تنظيم و تأطير لقاءات تكوينية

ميدانية.

 ثقافية و رياضية.,إجتماعية,ندوات و تظاهرات فنية,مسابقات,مناظرات,منتديات ,◊تنظيم معارض

 مخيمات و خرجات .,◊تنظيم رحلات

 مكتوبة أو مرئية.,◊إصدار منشورات مسموعة

العضوية:الباب الثالث

:الفصل السابع

يحق لكل شخص أن يكون عضوا في الجمعية شريطة الإلتزام بمقتضيات القانون الداخلي.

:الفصل الثامن

:تفقد العضوية  في الحالات التالية

*الوفاة                 *الإستقالة                 *الإقالة                   * توقيف العضوية

التسيير:الباب الرابع

:الفصل التاسع

يسهر على تسيير الجمعية و تنسيق جميع نشاطاتها مكتب يتكون على الأقل من 7 أعضاء ينتخبهم الجمع العام .

:الفصل العاشر

:يتكون المكتب المسير للجمعية من

* الرئيس                                                   * نائب الرئيس

* الكاتب العام                                             * نائب الكاتب العام

* أمين المال                                               * نائب أمين المال

                              * المستشارون

 اللجان :الفصل الحادي عشر

تشكل اللجان بقرار من المكتب الإداري للجمعية عند الإقتضاء .

الجموع العامة:الباب الخامس

:الفصل الثاني عشر

ينعقد الجمع العام العادي مرة كل سنة بدعوة من المكتب المسيرللجمعية و بحضور ثلثي أعضاء الجمعية و في حال عدم توفره يؤجل لتاريخ لاحق مدته أسبوعين ليعقد مهما كان العدد.

:الفصل الثالث عشر

ينتخب المكتب الجديد مرة كل 3 سنوات خلال انعقاد الجمع العام بحضور أغلبية المنخرطين .

:الفصل الرابع عشر

يمكن عقد جمع عام استثنائي في أي وقت بطلب من المكتب أو من ثلثي الأعضاء.

موارد الجمعية:الباب السادس

:الفصل الخامس عشر

تتكون موارد الجمعية من مساهمات أعضاء الجمعية و واجبات الإنخراط و من مداخيل مشاريع الجمعية و بصفة عامة جميع المداخيل المسموح بها قانونيا وتبقى هذه الموارد قابلة للمراقبة و المحاسبة.

:الفصل السادس عشر

تودع الموارد المالية للجمعية في حساب بنكي أو بريدي يفتح باسمها و يتم التصرف فيه بتوقيع من الرئيس و أمين المال.

 

 مقتضيات عامة:الباب السابع

:الفصل السابع عشر

يعدل القانون الأساسي بقرار من ثلثي المكتب المسير .

:الفصل الثامن عشر

في حالة حل الجمعية تعطى أموالها و ممتلكاتها لجمعية لها نفس الأهداف .

:الفصل التاسع عشر

يضع المكتب المسير قانونا داخليا يصادق عليه و يعدله كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

:الفصل العشرون

يعتبر القانون الأساسي ساري المفعول إبتداءا من تاريخ إقراره من طرف الجمع العام التأسيسي .

 

 :صودق عليه بالإجماع بتاريخ