جمعية مزكوط للتنمية و التضامن الإجتماعي
صــــــــــاكــــــــــة
بسم الله الرحمان الرحيم
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)
القانون الأساسي
الباب الأول : التأسيس – الإسم-المقر-المدة
التأسيس:الفصل الأول
03 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 :1.58.376الصادر بتاريخ:-طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم
و للظهائر التي غيرته و تممته وكذا أحكام الظهير الشريف رقم 1.73.283الصادر بتاريخ 06 ربيع الأول 1393 الموافق تم تأسيس جمعية للتنمية و التضامن الإجتماعي بصاكة المركز . ,ل 10 أبريل 1973
الإسم:الفصل الثاني
جمعية مزكوط للتنمية و التضامن الإجتماعي .:تحمل الجمعية إسم
المقر:الفصل الثالث
و يمكن أن ينقل هذا المقر إلى أي مكان اَخر بموجب قرار يتخذه المكتب المسير .,يوجد مقر الجمعية بصاكة المركز
المدة:الفصل الرابع
تأسست الجمعية لمدة غير محددة.
الأهداف و الوسائل:الباب الثاني
الأهداف:الفصل الخامس
تسعى بشكل عام إلى تحقيق المنفعة العامة في جميع المجالات و الميادين,أهداف الجمعية تنموية و تضامنية
:و من ذلك
◊ إنجاز مشاريع تنموية و أوراش إجتماعية ذات أبعاد إقتصادية و بيئية . و القيام بكل ما من شأنه المساهمة في تحسين الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية للساكنة و كذا الأنشطة المدرة للدخل.
◊ إنشاء و صيانة المرافق ذات النفع العام.
◊المشاركة في تحديد و إنجاز و متابعة المشاريع و البرامج المتعلقة بالتنمية الإقتصادية و الإجتماعية بالمنطقة.
◊ العمل على تأهيل المنطقة بشتى الوسائل و الإمكانيات المتاحة للنهوض بالمجال السياحي وكذا التعريف بالمنطقة محليا و جهويا.
بالتنسيق مع جل المؤسسات الحكومية و غير ,فنيا و مهنيا ,رياضيا,إجتماعيا,◊ النهوض بالطفولة و الشباب ثقافيا
الحكومية داخل و خارج أرض الوطن.
◊ مساعدة و تأهيل الفئات الإجتماعية المعوزة و الإعتناء بشؤون الفئات في وضعية صعبة و ذوي الإحتباجات الخاصة
( المعوقين.الأرامل.اليتامى.العجزة...إلخ)
◊ تفعيل دور المرأة في مسلسل التنمية و الإعتناء بحقوق الطفل و توطيد دعائم الوحدة الأسرية.
◊ العمل على استقطاب المؤسسات و المراكز ذات المنفعة السوسيوثقافية و الرياضية منها و كذا مرافق التكوين المهني و الحرفي.
◊ المساهمة في تنمية شعور الفرد بالإنتماء إلى الوطن و الأمة.
◊ ترسيخ الثقافة العمرانية و البيئية من خلال الحث على الإهتمام بالمحيط البيئي و الإعتناء بالطابع الحضاري و الجمالية العمرانية.
◊ العمل على حماية الثروة الغابوية مع تكثيف الجهود الرامية إلى تنميتها و تنويعها.
◊ نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع والقيام بحملات طبية بشراكة مع ذوي الإختصاص في هذا المجال.
◊ العمل على تقديم المساعدة و العناية اللازمة للمرضى اللذين يعانون من الأمراض المزمنة.
◊ فك العزلة عن العالم القروي و العمل على تنمية القطاع الفلاحي وكذا الصناعة التقليدية.
الوسائل:الفصل السادس
:تستعمل الجمعية للتعريف بأنشطها و تحقيق أهدافها كل الوسائل القانونية و أدوات الإعلام و التواصل المتاحة و منها
◊ التواصل و التعاون و التنسيق و الشراكة مع الفعاليات و المؤسسات الحكومية و غير الحكومية و الوطنية و الأجنية ذات الأهداف المشتركة.
عروض و أوراش تأهيلية و دراسات ,ملتقيات,دورات توعوية و حملات تحسيسية ,◊تنظيم و تأطير لقاءات تكوينية
ميدانية.
ثقافية و رياضية.,إجتماعية,ندوات و تظاهرات فنية,مسابقات,مناظرات,منتديات ,◊تنظيم معارض
مخيمات و خرجات .,◊تنظيم رحلات
مكتوبة أو مرئية.,◊إصدار منشورات مسموعة
العضوية:الباب الثالث
:الفصل السابع
يحق لكل شخص أن يكون عضوا في الجمعية شريطة الإلتزام بمقتضيات القانون الداخلي.
:الفصل الثامن
:تفقد العضوية في الحالات التالية
*الوفاة *الإستقالة *الإقالة * توقيف العضوية
التسيير:الباب الرابع
:الفصل التاسع
يسهر على تسيير الجمعية و تنسيق جميع نشاطاتها مكتب يتكون على الأقل من 7 أعضاء ينتخبهم الجمع العام .
:الفصل العاشر
:يتكون المكتب المسير للجمعية من
* الرئيس * نائب الرئيس
* الكاتب العام * نائب الكاتب العام
* أمين المال * نائب أمين المال
* المستشارون
اللجان :الفصل الحادي عشر
تشكل اللجان بقرار من المكتب الإداري للجمعية عند الإقتضاء .
الجموع العامة:الباب الخامس
:الفصل الثاني عشر
ينعقد الجمع العام العادي مرة كل سنة بدعوة من المكتب المسيرللجمعية و بحضور ثلثي أعضاء الجمعية و في حال عدم توفره يؤجل لتاريخ لاحق مدته أسبوعين ليعقد مهما كان العدد.
:الفصل الثالث عشر
ينتخب المكتب الجديد مرة كل 3 سنوات خلال انعقاد الجمع العام بحضور أغلبية المنخرطين .
:الفصل الرابع عشر
يمكن عقد جمع عام استثنائي في أي وقت بطلب من المكتب أو من ثلثي الأعضاء.
موارد الجمعية:الباب السادس
:الفصل الخامس عشر
تتكون موارد الجمعية من مساهمات أعضاء الجمعية و واجبات الإنخراط و من مداخيل مشاريع الجمعية و بصفة عامة جميع المداخيل المسموح بها قانونيا وتبقى هذه الموارد قابلة للمراقبة و المحاسبة.
:الفصل السادس عشر
تودع الموارد المالية للجمعية في حساب بنكي أو بريدي يفتح باسمها و يتم التصرف فيه بتوقيع من الرئيس و أمين المال.
مقتضيات عامة:الباب السابع
:الفصل السابع عشر
يعدل القانون الأساسي بقرار من ثلثي المكتب المسير .
:الفصل الثامن عشر
في حالة حل الجمعية تعطى أموالها و ممتلكاتها لجمعية لها نفس الأهداف .
:الفصل التاسع عشر
يضع المكتب المسير قانونا داخليا يصادق عليه و يعدله كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
:الفصل العشرون
يعتبر القانون الأساسي ساري المفعول إبتداءا من تاريخ إقراره من طرف الجمع العام التأسيسي .
:صودق عليه بالإجماع بتاريخ